jeudi 30 mai 2024

اتصال بنا

 سلام عليكم 

اليوم مع هذه المدونة البسيطة وموقع تعليمي تربوي موقع تطوري موقع مشاهدة فيديو موقع جامع التدوينات موقع شامل لكل تخصصات

اتصال بنا موقع الكتروني موقع تعليمي تربوي موقع تطوري موقع مشاهدة فيديو موقع جامع التدوينات موقع شامل لكل تخصصات وعن داعية والاشهار في مجال التسويق الالكتروني 

وتجارة الالكترونية بيع وشراء منتجات تسويقها اشهار موقعك اشهار لائحة اعلانية في اي مجال 

للداعية والاشهار 

 تواصل عبر الايمايل :

dzweb9@gmail.com

تواصل معنا 

وشكرا 

Read more

لدعم الموقع

  سلام عليكم 

اليوم مع هذه المدونة البسيطة وموقع تعليمي تربوي موقع تطوري موقع مشاهدة فيديو موقع جامع التدوينات موقع شامل لكل تخصصات

لدعم موقع الكتروني موقع تعليمي تربوي موقع تطوري موقع مشاهدة فيديو موقع جامع التدوينات موقع شامل لكل تخصصات وعن داعية والاشهار في مجال التسويق الالكتروني 

وتجارة الالكترونية بيع وشراء منتجات تسويقها اشهار موقعك اشهار لائحة اعلانية في اي مجال 

للداعية والاشهار 

 تواصل عبر الايمايل :

dzweb9@gmail.com

تواصل معنا 
وشكرا
Read more

للداعية والاشهار في الموقع

 سلام عليكم 

اليوم مع هذه المدونة البسيطة وموقع تعليمي تربوي موقع تطوري موقع مشاهدة فيديو موقع جامع التدوينات موقع شامل لكل تخصصات

للداعية والاشهار وداعية عن موقعك عن منتوج  اصلي او الكتروني وعن داعية والاشهار في مجال التسويق الالكتروني 

وتجارة الالكترونية بيع وشراء منتجات تسويقها اشهار موقعك اشهار لائحة اعلانية في اي مجال 

للداعية والاشهار 

 تواصل عبر الايمايل :

dzweb9@gmail.com

تواصل معنا 
وشكرا 

 

Read more

نظام التقاعد في الجزائر

نظام التقاعد
الإطار العام :
• النظام الوطني للتقاعد جزء لا يتجزأ من التامين الاجتماعي.دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984 ، ويعتبر كنظام تاميني تساهمي ، يميزه التضامن بين العمال الناشطين و المتقاعدين، و بالتالي يشتغل على أساس التوزيع :
• يتميز نظام التقاعد بـ :
• يغطي هذا النظام كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في هذا القانون ، أي جميعهم مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.
• مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الاجرة.
• توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات ، المجاهدين،....".
• تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 % من الاجر القاعدي الوطني المضمون.
• تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ 32 سنة.
• حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمسة الاخيرة او معدل احسن الرواتب لخمس نوات في مدة العمل.
• يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.
• المراجعة السنوية لرواتب و منح التقاعد

الامتيازات التي يوفرها :
يضمن النظام الوطني للتقاعد الامتيازات التالية :
• راتب التقاعد للعامل و الرئيس على مهنته الخاصة.
• منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس نوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.
• يستفيد من المنحة المحولة :
• الزوج الحي.
• اليتامي.
• الأصول.

بالنسبة للعمال الأجراء، فالاستفادة من منحة التقاعد تختلف حسب الحالات التالية :
• تقاعد في سن 60 سنة " يجب على الأقل استيفاء 15 سنة من العمل".
• تقاعد دون شرط السن
• تقاعد نسبي.
• منحة التقاعد عند 60 سنة.

حالات خاصة :
• يمكن للمرأة العاملة ان تستفيد من التقاعد عند بلوغها 55 سنة بطلب منها. و تستفيد من تخفيض السن ، يقدر بسنة عن كل طفل ربته على الأقل في مدة 9 سنوات ، في حدود إنجابها لثلاثة أطفال.
• يمكن للعمال الذين يشغلون مناصب معينة، تكون مصدرا استثنائيا للتعب الإرهاق، أن يستفيدوا من تخفيض سن التقاعد وفقا للتدابير القانونية المعمول بها.

ملاحظات :
• لا يوضع أي شرط متعلق بالسن، بالنسبة للعامل المصاب بعجز شامل و نهائي عن العمل ، لكن بالمقابل لا يمكنه الاستفادة من منحة العجز.
• الفترات التي تصنف كفترات نشاط :
• التعويض عن الأمومة، حوادث العمل، التأمين عن المرض، و الأمراض المهنية.
• الانقطاع عن العمل بسبب المرض، عندما يكون المؤمن قد استنفذ حقه في التعويض.
• في تلك التي استفاد المؤمن من منحة العجز أو تعويض عن حادث العمل ، تكون نسبة العجز فيه تساوي او تفوق 50 بالمائة.
• الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة و عند التقاعد المسبق.
• العطل المدفوعة، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
• الفترات التي تم فيها المشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب بالضعف.

هام جدا :
يطلب من المعني بالأمر أن يثبت مزاولته للنشاط لمدة سبع سنوات و نصف، و دفع خلالها الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي ، ليستفيد من الشرط الأدنى المحدد بـ 15 سنة نشاط للاستفادة من التقاعد.

التقاعد النسبي :
• يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :
• أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.
• أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، و تخفض المدة بخمس سنوات "05"بالنسبة للعمال الأجراء، ليتحول بذلك السن إلى 45 سنة و سنوات العمل إلى 15 سنة.

التقاعد بدون شرط السن :
إذا حقق العامل مدة 32 سنة من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي، يمكن للعامل أن يستفيد بطلب منه من راتب التقاعد كاملا في حينه.

منحة التقاعد :
• إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15 سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد. و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات. و يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
• لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.

كيف يحسب راتب التقاعد :
يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير :
• الأجرة المرجعية " الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات"
• نسبة استيفاء سنوات التأمين 2.5 بالمائة.
• مدة التامين.

المراجع القانونية :
القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بـ :
• المرسوم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 .
• المرسوم 97/13 المؤرخ في 06 جويلية 1997 .
• القانون 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.

الروابط : www.cnr-dz.com

المصادر : وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي/ وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد/ الجريدة الرسمية.

الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية#التربية والتعليم الجزائر#مستجدات واخبار التربية والتعليم في الجزائر#نظام التقاعد في الجزائر

 

Read more

كل ما يحتاجه رئيس مركز امتحان

1- برنامج  كل ما يحتاجه رئيس مركز امتحان بكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

https://www.file-upload.org/akxvfzldyiup

2-ملاحق دليل أمانة مركز إجراء إمتحان البكالوريا
https://www.file-upload.org/5bbq0nz13gsi

3-دليل رئيس المركز
https://www.file-upload.org/8w27ri8zd40w
04- دليل الحارس
https://www.file-upload.org/2zht6gkkl6ru
دعواتكم الصالحة بالشفاء ..أي طلب فيما يخص وثائق مركز إجراء نحن هنا

الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية#التربية والتعليم الجزائر#مستجدات واخبار التربية والتعليم في الجزائر#كل ما يحتاجه رئيس مركز امتحان


 

Read more

تضخيم النقاط التمدرسي

السلام عليكم
في حالة انت كاداري مسؤول امام الله عز وجل ولا تهتم لفناء الدنيا لكنك تكتشف انه هناك تضخيم العلامات خلال فترة الاستدراك

و99 بالمئة التلاميد انتقلوا بينما حال المؤسسة كارثي نتائج اقل ما يقال عنها انها ضعيفة

كيف تتصرف وما هي المواد التشريعية والطرق لايقاف هدا التمرد واللامبالات


الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية#التربية والتعليم الجزائر#مستجدات واخبار التربية والتعليم في الجزائر#تضخيم النقاط التمدرسي

 

Read more

منحة الامتياز و المنطقة: عمال الجنوب بين الاحتضار والانتظار

إن الموظفين العاملين بولايات الجنوب و المناطق الريفية بالسهوب و الهضاب العليا , يعانون من الحقرة والتهميش واللامبالاة من طرف الحكومة من جهة والنقابات من جهة أخرى , فمنحة المنطقة والامتياز التي يستفيدون منهما طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في ولايات الجنوب الكبير , والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في ولايات الجنوب الأخرى , والمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في بعض بلديات ولايات السهوب و الهضاب العليا. ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989 لمنحة المنطقة و الأجر القاعدي لسنة 2002 لمنحة الامتياز, فالمطلب الوحيد لهؤلاء العمال هو: تحيين منحتي المنطقة الجغرافية و الامتياز باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم التي تضمنها المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .و بأثر رجعي بدءا من 01 جانفي 2008.
هذا المطلب تصاممت عنه الأذان وتجاهلته النقابات إلا لماما, أما الحكومة ممثلة في وزير العمل والحماية الاجتماعية الطيب لوح فقد صرح أمام نواب البرلمان العام الماضي , بأن منحة المنطقة والامتياز سيتم احتسابهما بأثر رجعي وستتم مراجعتهما في مارس 2012 , وها هي الأشهر تمضي ولا ندري عدتها وحكومة تلي أخرى , ووزير يُستبدل بآخر , ومطالب عمال الجنوب وموظفيه تراوح مكانها ... وهم في صمت وحرقة وألم يصرخون ولسان حالهم: هل من مغيث؟أوليس فيكم رجل رشيد ينصف عمال الجنوب؟.
ومعلوم أن منحة المنطقة والامتياز تعني العمال والموظفين العاملين في بلديات 22 ولاية من ولايات الوطن. إلا أن الاستفادة منها يتفاوت من ولاية لأخرى وداخل الولاية نفسها من بلدية لأخرى , فهناك ولايات كل بلدياتها تستفيد منها كالولايات الجنوبية الــ13: تمنراست – إليزي – أدرار – تندوف – ورقلة – بشار- الوادي – بسكرة – غرداية– الجلفة – الأغواط – البيّض – النعامة , و البعض الأخر يستفيد فقط الموظفين العاملين في البلديات النائية و الريفية على غرار ولايات كخنشلة – تبسة – سعيدة – قالمة– تيارت – باتنة – تسمسيلت – المسيلة– سوق أهراس.
1- تعويض المنطقة الجغرافية(منحة الشمس):
إن منحة المنطقة الجغرافية تم استحداثها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 82-183المؤرخ في 15 ماي 1982, والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة , و المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93- 130 المؤرخ في 14 يونيو 1993, هذا المرسوم تضمن الكيفيات وطريقة تحديد المناطق التي يستفيد العاملين فيها من تعويض مالي.
وجاء المرسوم التنفيذي رقم 93- 130 ليضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم 82-183. والذي بدوره تم إدخال ثلاث تعديلات عليه تخص بعض بلديات ولاية خنشلة و ورقلة , من خلال المراسيم التنفيذية:
1- مرسوم تنفيذي رقم 95-90 ممضيفي 25 مارس 1995. (يعدل في بعض بلديات خنشلة).
2- مرسوم تنفيذي 96-62 ممضى في 27 يناير 1996(يعدل في بعض بلديات ورقلة).
3- مرسوم تنفيذي رقم 97-246ممضي في 08 يوليو 1997.(يعدل في بعض بلديات ورقلة).
ومنحة المنطقة متغيرة من منطقة لأخرى وتحسب على أساس الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 1989 كما يلي:
أ) البلديات والمناطق خارج الولاية: 35%من الأجر القاعدي.
ب) بلديات مقر الولاية: 31.5% من الأجر القاعدي.
إن هاته المنحة لم يحدث عليها أي تعديل منذ سنة 22 سنة, أي أنه لم يتم تحيينها, فهي لا زالت تُحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989. ورغم تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين سنة 2002 وسنة 2007 إلا أن الحكومة تُصر على احتساب منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي القديم لأسباب تبقى مجهولة وغير مفهومة.
2- التعويض النوعي للمنصب (منحة الامتياز أو منحة الجنوب):
هذه المنحة أو التعويض أحدث بموجب المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 . ثم جاءت بعده المراسيم التنفيذية التالية:
الجريدة الرسمية رقم 4 مؤرخة في 29 يناير 1995، الصفحة 5 , يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار و تامنغست و تيندوف و إيليزي.
ب- المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995.
الجريدة الرسمية رقم 58 مؤرخة في 08 أكتوبر 1995، الصفحة 8 , يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض – و ورقلة - و غرداية - والنعامة – و الأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
معدل بــ:
ب-1- المرسوم التنفيذي 03-196 ممضى في 03 مايو 2003 , الجريدة الرسمية رقم 31 .
ب-2- القرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2002 , يحدد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.
الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 29 أكتوبر 1995، الصفحة 12, يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلدياتولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
ويتم احتساب هذا التعويض كما يلي :
المنطقة الأولى: تخص ولايات الجنوب الكبير أي أدرار، تندوف، إيليزي و تمنراست.
1ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل أعلى من رتبة مساعد إداري و أدنى من رتبة متصرف إداري:
أ- بنسبة 35 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديمللموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.
ب- بنسبة 45 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.
2ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق من رتبة متصرف إداري:
أ- بنسبة 80 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.
ب- بنسبة 90 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- تعويض السكن يقدر بــ 2000.00 د.ج
- منحة التنصيب الأول وتقدر بــ: 20000.00 د.ج
- تعويض 50% من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز..
- عطلة سنوية مدتها 50 يوما, أي بزيادة عشرين ( 20 ) يوم كاملة.
- احتساب أقدمية قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثانية: تخص ولايات الجنوب الأخرى: بشار، البيض، ورقلة و غرداية , النعامة، الأغواط والوادي.
1ـ الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %20 أو %30 أو %40 أو% 50من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أستاذ مساعد في الصحة العمومية أو التعليم العالي:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما% 100أو %120 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- عطلة سنوية مدتها 40 يوما, أي بزيادة عشرين ( 10 ) يوم كاملة.
- احتساب أقدمية قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثالثة: تخص ولايات: خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
1ـ مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %10 أو %15 أو %20 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
3ـ مستخدمون التعليم العالي والبحث العلمي لهم رتبة استاذ مساعد على الأقل:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- احتساب أقدمية قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية.
ملاحظة مهمة:
1- تعويض السكنوهو مبلغ مالي شهري غير خاضع للضريبة يدفع للموظف الذي لم يستفد من سكن وظيفي أو الذي هو بحاجة لسكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة.
2- زيادة في الأقدمية:
قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الاولى
قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثانية
قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثالثة
تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 .
تضاف للموظف خمس (1/5) المدة المطلوبة للإدماج والترقية لرتبة أعلى.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية لمدة الإقامة التي تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المراسيم السابقة ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المراسيم المحددة لمنحة المنطقة:
أ- مرسوم 82-183 ممضى في 15 مايو 1982
الجريدة الرسمية رقم 20 مؤرخة في 18 مايو 1982، الصفحة 1051 , يتضمن بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
معدل بـــ :
المرسوم التنفيذي 93-130 ممضى في 14 يونيو 1993 الجريدة الرسمية رقم 40 مؤرخة في 26 ديسمبر 1993، الصفحة 4
ب- مرسوم تنفيذي 93-130 ممضى في 14 يونيو 1993
الجريدة الرسمية رقم 40 مؤرخة في 16 يونيو 1993، الصفحة 4, يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
معدل بـــ :
ب-1- مرسوم تنفيذي رقم 95-89 ممضي في 25 مارس 1995.
الجريدة الرسمية عدد 18 المؤرخة في 05أبريل 1995، الصفحة 8يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقةالمنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفياتحساب تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات خنشلة).
ب-2- مرسوم تنفيذي 96-62 ممضى في 27 يناير 1996
الجريدة الرسمية رقم 7 , المؤرخةفي 28 يناير 1996، الصفحة 11, يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التيتخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايوسنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة).
الجريدة الرسمية عدد 46 المؤرخةفي 09 يوليو 1997، الصفحة 5, يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التيتخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايوسنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة).

الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية#التربية والتعليم الجزائر#مستجدات واخبار التربية والتعليم في الجزائر#منحة الامتياز و المنطقة: عمال الجنوب بين الاحتضار والانتظار 

Read more

diggerpoint © 2014. All Rights Reserved | Powered By Blogger | Blogger Templates

Designed by- Dapinder